الشيخ محمد تقي التستري
176
النجعة في شرح اللمعة
الأمّ لم ترضعه « ولم أقف له في قوله : « إن أكلت منه الأمّ لم ترضعه « على مستند ، سوى الرّضوي . ( وأن تكسر عظامها بل تفصل أعضاءها ) ( 1 ) قال الشارح : « لقوله عليه السّلام في هذا الخبر : « وتجعل أعضاء ثمّ يطبخها « قلت : أشار إلى خبر أبي خديجة المروي في 2 من 20 من عقيقة الكافي لكن دلالته على كراهة كسر العظام كما ترى فجعلها أعضاء أعمّ من عدم كسر العظم فيصدّق معه أيضا ، وإنّما يدلّ على كراهة الكسر ما رواه الكافي ( في 11 من 17 من عقيقته ) » عن الكاهليّ ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - وتعطى القابلة الرّجل والورك ولا يكسر العظم » . ولكن روى الفقيه ( في 12 من عقيقته ) « عن عمّار السّاباطي وسئل عن العقيقة إذا ذبحت هل يكسر عظمها ؟ قال : نعم يكسر عظمها ، ويقطع لحمها وتصنع بها بعد الذّبح ما شئت » ويمكن الجمع بأنّ المراد بالأوّل عدم كسر عظم حصّة القابلة الرّجل والورك . ( ويستحب أن يدعى لها المؤمنون وأقلَّهم عشرة ) ( 2 ) روى الكافي ( في أوّل 17 من عقيقته ) « عن عبد الله بن سنان ، عن الصّادق عليه السّلام : قال : عقّ عنه - إلى - واقطع العقيقة جذاوي [ جدولا - خ ] واطبخها وادع عليها رهطا من المسلمين » . وفي 5 منه عن حفص الكناسيّ ، عنه عليه السّلام - في خبر - « ويدعى نفر من المسلمين فيأكلون ويدعون للغلام ، ويسمّى يوم السّابع » - ورواه في آخره أيضا تكرارا ، ومقتضى الأوّل كفاية دون العشرة في أداء السنّة ففي الصّحاح : « والرّهط ما دون العشرة من الرّجال لا يكون فيهم امرأة قال تعالى * ( « وكانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ » ) * وكذا الثاني ففي الصحّاح أيضا » والنفر - بالتحريك - عدّة رجال من ثلاثة إلى عشرة « وإنّما روى كون الأقلّ عشرة عمّار لكن لا مع دعوتهم بل إعطاءهم فروى الكافي ( ثمّة في 9 ) » عنه ، عنه عليه السّلام